
أحمد سالم
ربما تكون القاعدة خطأ، لكني مطمئن لها بشدة..
لا تمدح من أصاب إلا إن كنت تقدر على ذمه إن أخطأ.
فإن كنت تعلم أنك تعجز عن الذم عند الخطأ= فالمدح عند الصواب ضرب من الغش والخيانة.
مقتطفات أخرى
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد..
فهذا تصحيح لخطأ شائع آخر يتعلق بمسألة أخرى وهي: حكم سفر المرأة بغير محرم
شاع في بعض الفتاوى المعاصرة تحريم إقامة الفتيات للدراسة، في المدن الأخرى أو الدول الأخرى باعتبار هذا سفرًا بغير محرم، وهذا خطأ عجيب، فالإقامة في غير البلد لغرض مباح هي كاسمها إقامة، وليست سفرًا، وحكم هذه الإقامة يتقيد فقط بالأحكام العامة لأمن النساء وضوابط الحركة الاجتماعية لهن، لكنه لا يحتاج إلى محرم بلا خلاف بين العلماء، لذلك يشيع هذا الخطأ في كلام بعض المفتين غير المؤهلين، لكنك لو راجعت فتاوى العلماء حتى المشددين منهم في أحكام النساء مثل علماء الفتوى الكبار في السعودية، ستجدهم يتكلمون عن الاحتياطات التي تتوخاها المرأة في إقامتها في تلك البلاد، وأحكام العلاقة بين الجنسين، لكنهم ينصون على عدم اشتراط المحرم، لأن هذا ليس سفرًا بل هو إقامة عادية، تُتم المرأة فيها الصلاة ولا يحل لها الفطر بعذر السفر ولا تحتاج إلى محرم..
فالمفتي في مسألة الإقامة في غير البلد للتعليم يؤكد على مراعاة ظروف الأمن والانتقال وأحكام العلاقة بين الجنسين لكن اعتبار هذا سفرًا بغير محرم= غلط عجيب..
أما نفس عملية الانتقال من بلد إلى بلد فهي التي تناقش فيها أحكام السفر بغير محرم لذلك كان من عرفتهم في الخليج من الذين يتقيدون بقول الجمهور في اشتراط السفر بمحرم يسافرون ببناتهم لانجلترا مثلا للدراسة فإذا اطمئنوا على سكنها تركوها وعادوا، ولا يقول أحد إن إقامتها تلك تحتاج إلى محرم لأنها سفر.
أما حكم سفر المرأة بغير محرم، فأكثر الفقهاء على أنه لا يحل للمرأة أن تسافر بغير محرم، واستثنى كثير من هؤلاء الحج والعمرة فأباحوها بغير محرم باشتراط الأمن..في الفروع: ((نقل الأثرم عن الإمام أحمد: لا يشترط المحرم في الحج الواجب، وعلل ذلك بقوله: لأنها تخرج مع النساء، ومع كل من أمنته.
بل قال ابن سيرين: مع مسلم لا بأس به.
و قال الأوزاعي: مع قوم عدول.
و قال مالك: مع جماعة من النساء.
و قال الشافعي: مع حرة مسلمة ثقة . وقال بعض أصحابه: وحدها مع الأمن)).
ومن أدلتهم ما رواه البخاري عن عدي بن حاتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ((فإن طالت بك حياة، لترين الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة، لا تخاف أحدا إلا الله)) قال عدي: فرأيت الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله)).
ونقل الحافظ في فتح الباري حجة المستدلين به أنه: ((خبر في سياق المدح ورفع منار الإسلام فيحمل على الجواز)).
وكان ابن عمر يحج معه نسوة من جيرانه، وهو قول عطاء وسعيد بن جبير وابن سيرين والحسن البصرى، وقال الحسن: المسلم محرم، ولعل بعض من ليس بمحرمٍ أوثق من المحرم
قال الغزالي في تعليل طلب المحرم: فيتعين أن يقال : الشهوات غالبة، وفي الفساق وذوي المجون كثرة، والطرق بهم طافحة، والمرأة ضعيفة ليس لها مُنّة -أي طاقة- المقاومة إذا قُصدت ...وهذا المحذور يندفع بالنسوة الثقات، فلا يتجاسر واحدٌ على قصد امرأة محفوفة بنسوة عدول، وإنما يستتب له ذلك إذا استظهر بعدد وشوكة يضاهي قطاع الطريق، وذلك إنما يُفرض إذا كانت الطرق مخوفة غير آهلة، وعند ذلك لا يجوز الخروج"
وهذا الاستثناء وتعلقه بالمعنى كان من الطبيعي أن يقوي حجة القول الآخر الذي ساوى بين الحج والعمرة وغيرهما= فإذا توفرت ظروف الأمن في الانتقال فلا حرح في سفر المرأة بغير محرم، وهذا القول تأكدت قوته بعد متغيرات الأعصار الحديثة والتي سار فيها أمن الانتقال مع قصر مدته أعظم بمراحل من أمن المرأة في سفرها مع رجل واحد الليالي الطويلة في الصحراء..
قال ابن مفلح: عن شيخ الإسلام ابن تيمية: ((وعند شيخنا تحج كل امرأة آمنة مع عدم المحرم، وقال: إن هذا متوجه في كل سفر طاعة)).
ومن الشافعية قال أبو حامد: ومن أصحابنا من قال: لها الخروج بغير محرم في أي سفر كان واجبًا كان أو غيره.
وفي مواهب الجليل من كتب المالكية: ((فهم من قول المصنف بفرض أن سفرها في التطوع لا يجوز إلا بزوج أو محرم وهو كذلك فيما كان على مسافة يوم وليلة فأكثر وسواء كانت شابة أو متجالة وقيد ذلك الباجي بالعدد القليل ونصه: هذا عندي في الانفراد والعدد اليسير فأما في القوافل العظيمة فهي عندي كالبلاد يصح فيها سفرها دون نساء وذوي محارم انتهى ونقله عنه في الإكمال وقبله ولم يذكر خلافه وذكره الزناتي في شرح الرسالة على أنه المذهب فيقيد به كلام المصنف وغيره ونص كلام الزناتي إذا كانت في رفقة مأمونة ذات عَدَد وعُدَد أو جيش مأمون من الغلبة والـمحلة العظيمة، فلا خلاف في جواز سفرها من غير ذي محرم في جميع الأسفار الواجب منها والـمندوب والمباح من قول مالك وغيره، إذ لا فرق بين ما تقدم ذكره وبين البلد، هكذا ذكره القابسي)).
وهذه الأقوال تربط هذه الأخبار الواردة في النهي عن سفر المرأة بغير محرم بمعناها لا بحرفية لفظها، والمعنى عندهم أن المقصد هو الأمن على المرأة ويجعلون هذه الأخبار في النهي سفر المرأة منفردة من كل أحد، وإنما ذكر المحرم لأنه أولى بصحبتها عادة لا لاشتراطه، وهذه الأخبار لها تعلق بطبيعة السفر مسيرة يوم وليلة في الصحراء وما يعتري امرأة في مثل ذلك من المخاطر، ومن فرق هذا التفريق لاعتبار ذلك المعنى فقوله سائغ، وهو الراجح عندي أفتي به وتفتي به عدد من جهات الفتوى المعاصرة.
تصحيح خطأ شائع حول مفهوم الخمار في الوحي، وبيان أن الطرحة القصيرة على أي شكل من أشكال الثياب الساترة للجسد هي حجاب شرعي صحيح.
لما قال الله سبحانه آمرًا المؤمنات: {وليضربن بخمرهن على جيوبهن}.
لم يقصد سبحانه بالخمار الأشكال الشائعة الواسعة التي تصل لمنتصف الجسد، وإنما قصد سبحانه تغطية الرأس بما يستر العنق وفتحة الصدر، فقد كان من زينة المرأة العربية أن تكشف شعرها وعنقها وأعلى صدرها، فالأمر بالحجاب، وبالخمار على الحقيقة هو أمر بستر لحم المرأة سوى وجهها وكفيها وقدميها (على المختار) ولم يقل فقيه أو مفسر قط بأن هذه الصورة هي الخمار أو الحجاب الذي في النصوص، فالتخمير هو التغطية ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: خمروا آنيتكم، وسميت الخمر خمرًا لأنه تغطي إدارك العقل، والتغطية المنصوص عليها أصالة هنا هي تغطية الرأس والعنق وصفحة الصدر وهي المقصودة في قوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لحائض إلا بخمار.
ولا يختلف علماء العربية، والفقهاء، والمفسرون، جميعًا؛ أنَّ الخمار هو غطاء الرأس، وأنَّ «الخمار للمرأة كالعمامة للرجل»، وقال ابن كثير: «هو ما يخمر به، أي: يغطى به الرأس، وهي التي تسميها الناس المقانع»، وعلى ذلك فسَّرُوا المقنعة أيضًا: «قَالَ اللَّيْث: الـمِقنَعة: مَا تقنِّع بِهِ المرأةُ رأسَها. قَالَ: والقِناع أوسع مِنْهَا»، «والـمِقْنَعُ والـمِقْنَعَةُ - بكَسْرِ مِيمِهما -، الأُولَى عَنِ اللِّحْيَانِيِّ: مَا تُقَنِّعُ بِهِ المَرْأةُ رأْسَهَا ومَحَاسِنَها، أيْ: تُغَطِّي».
وفي شرح العمدة: «قال ابن عباس: هو الوجه والكفان. وهو كما قال؛ لأنَّ الوجه والكفين يظهران منها في عموم الأحوال ولا يمكنها سترهما مع العمل المعتاد، ولأنَّه قال: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ}، فأمرهن بإرخاء الخمر على الجيوب لستر أعناقهن وصدورهن، فلو كان ستر الوجه واليدين واجبًا لأمر به كما أمر بستر الأعناق».
فالمراد في كل ذلك هو ستر العورة أن تكشف والعورة هنا هي الرأس ولحم العنق والصدر، أما إذا كان الصدر مغطى بالعباءة فلا علاقة للخمار الشرعي بتغطية الصدر لأنه مغطى أصلا، فالطرحة العادية التي لا يبين منها شعر الرأس ولا لحم العنق هي حجاب شرعي صحيح، والصدر المستور بالعباءة أو الفستان هو صدر مستور العورة لا يحتاج لخمار يستره لتحقيق الحجاب الواجب، فهذا تحقيق للحجاب الواجب الصحيح..
وإنما يزيد الناس على ذلك أردية واسعة كالخمار بالشكل الشائع أو غيره من باب المبالغة في الستر وهذا خيار مشروع يأجرهن الله فيه على قصدهن، لكن ليس هذا متعلقًا بحد الخمار الواجب.