أحمد سالم
الجمع بين المال والأشياء العينية= من فقه الصدقة وبركتها.
وقصدُ الأرحام وذوي القربى والوالدين والإخوة= من أولويات الصدقة.
وقصد الأطفال بالعطية من جمال الصدقة.
مقتطفات أخرى
وفي الخبر أنه صلى الله عليه وسلم قال: ((إن من أفضل دينار: دينار أنفقه الرجل على عياله، ودينار أنفقه على أصحابه في سبيل الله، ودينار أنفقه على دابته في سبيل الله)).
قال أبو قلابة: ((وبدأ بالعيال، وأي رجل أعظم أجرًا من رجل ينفق على عيال صغار حتى يغنيهم الله عز وجل)).
اقرأ المزيد
قال الذهبي: «ولا ريب أن كل من أنس من نفسه فقها، وسعة علم، وحسن قصد، فلا يسعه الالتزام بمذهب واحد في كل أقواله، لأنه قد تبرهن له مذهب الغير في مسائل، ولاح له الدليل، وقامت عليه الحجة، فلا يقلد فيها إمامه، بل يعمل بما تبرهن، ويقلد الإمام الآخر بالبرهان، لا بالتشهي والغرض». سير أعلام النبلاء (8/ 93)
اقرأ المزيد