أحمد سالم

أحمد سالم

يقول الله لنبيه: الذي يراك حين تقوم.

يعبد النبي ربه لأن هذا هو ما يليق به، ولأنه يحب أن يكون عبدًا شكورًا.

لكن النبي عليه الصلاة والسلام، مثله مثل كل إنسان يُحب أن يُرى في نفسه ويحب أن يُرى عمله، فالله يقول له: إنه يراه، ولأجل ذلك قال الله: قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون.

ليس أثقل على الإنسان مثل أن يكون مهملًا منسيًا، وليس أثقل عليه من أن يُجحد فضله ويُكفر صنيعه.

ما أشق وأصعب أن نكون غير مرئيين.

ولأجل ذلك كله كان من أسماء الرب سبحانه (الشكور) فهو يسمع ويرى ويشكر العمل ويحمد الصنيع، ولن تكون عنده أبدًا غير مرئي.

ويوم ظن رجل من أصحاب رسول الله أنه لدمامته يكون كاسدًا لا قيمة له، قال له رسول الله: ولكنك عند الله لست بكاسد.

كلنا نحتاج ممن حولنا أن نكون لديهم مرئيين، وأن يقول لنا من نحبهم: نحن نرى بذلكم وحسن صنيعكم، نحن نرى معارككم ومشاق حياتكم، نحن نرى ضعفكم وعذركم وجهادكم، نحن نراكم.

مشاركة

مقتطفات أخرى

الناس ليسوا شرًا مطلقًا وليسوا خيرًا مطلقًا، وأقبح الخلق إبليس يدور بين قولين أنه كان من الملائكة والقول الآخر أنه من صالحي الجن، ومع ذلك خطأ واحد جعله الرجيم الملعون؛ لأن الأخطاء ليست بالعدد وإنما بالوزن عند الله.

الشرك من أقدم الذنوب، ومن صوره أن يُشرك الإنسان بين الخير والشر، وبين الإيمان والكفر، وبين الحسنة والسيئة، الطاعة والمعصية، فتحوي نفسه هذه الأمور لأن الخير شعب متنوعة الإشكال، والشر شعب متنوعة الأشكال، فيقع للإنسان أن يجمع في نفسه هذا إلى جوار هذا، وقد قسم الله أنواع الخير والشر إلى طبقات بعضها فوق بعض، ثم فرق الله بين ميزاننا نحن في التعامل مع الناس وما لنا وما ليس لنا، وبين ميزانه هو سبحانه، وفرق سبحانه بين الجزاء الدنيوي والجزاء الأخروي على جهات مختلفة، وأرجو أن تُفهمك النقاط التالية بعض صور هذا الاختلاف:

(1) لا أحد معصوم من الشر، وما من إنسان إلا وهو يخلط عملًا صالحًا بآخر سيئًا وإنما يتفاضل الناس بقلة الشر كمًا ومحدوديته كيفًا.
(2) من الشر ما يفسد على الإنسان آخرته فلا يجعل له في الجنة نصيب، وهذا لا ينفي أنه تكون له أعمال صالحة، يجزيه الله بها في الدنيا نعمًا ويدفع عنه بسببها بلاء، وتجعل دركته في النار أحسن ممن ليس له نفس الأعمال، وهذا الشر الذي يوبق الإنسان هكذا هو الكفر والشرك اللذان يقعان من الإنسان وليس له عذر يدرأ عنه العذاب.
(3) ومن الخير ما يفتح لصاحبه باب الرحمة الأعظم فينجيه من الخلود في النار، وقد تغلب حسناته سيئاته فيدخل الجنة ولا يمسه عذاب، وقد تغلب سيئاته لكن تنفعه مغفرة الله أو شفاعة الشافعين، وإن كان هذا لا يمنع أن يبقى من له ذنوب تغلب باقي سيئاته ولا يغفرها الله له فيعذب بها في النار زمنًا ثم يدخل الجنة، وهذا الخير هو الحسنة العظمى أعني الإيمان بالله عز وجل وبنبيه الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم، مع أركان هذا الإيمان وشروط صحته المعروفة.
(4) وقد يأتي رجل بالشر الأعظم ويكون له عذر ينفعه عند الله فيعصمه من العذاب، وهذا العذر قد ندركه أحيانًا كالكافر الذي ولد مجنونًا، وقد لا ندركه أحيانًا كما لا نعلم هل وصلته دعوة الإسلام وصولًا يكفي للإعذار أم لا، وبين هاتين الدرجتين درجات يعلمها البعض وتخفى على البعض.
(5) وقد يأتي رجل بالخير الأعظم لكنه يأتي في حياته بناقض من نواقض الإسلام بغير عذر ويموت بلا توبة وعودة عن الردة فهذا كأول مثال هاهنا، لا ينفعه أنه أتى بالخير الأعظم طالما وقع منه ما يبطله ويفسده ولا عذر له.
(6) وفي تعاملنا نحن: نشهد لمن أتى بالشر الأعظم بظاهره أنه كافر، ونترك احتماليات عذره إن وجدت للعالم القادر على تحقيق ما يمكن معرفته منها، وللآخرة التي ستبقى أشياء خفية علينا لا يعلمها إلا الله، لكن مساحة المجهول هذه لا تكفي لأن ننتقل عن ظاهر كونه أتى بالشر الأعظم فإنا لم نكلف بغير الظاهر.
وهذا الذي أتى بالشر الأعظم إن كان يحسن إلينا ولا يؤذينا فإن الله لا ينهانا عن الذي لم يقاتلوننا في الدين أن نبرهم ونقسط إليهم، وأن نحبهم لإحسانهم وإن كنا نبغضهم لباطلهم وكفرهم، وقد قال الله لنبيه عن عمه الذي مات كافرًا: إنك لا تهدي من أحببت، وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أسارى بدر: «لو كان المطعم بن عدي حيا، ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له»، وكان المطعم قد مات كافرًا، لكن رسول الله حفظ له إحسانه وجميله.
ولا ينبغي أن يفتننا الإحسان والجميل عن حقيقة كون هذا الكافر قد أتى بالشر الأعظم، ولن ينجيه إحسانه يوم القيامة، وفي صحيح مسلم عن عائشة قلت: يا رسول الله، ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم، ويطعم المسكين، فهل ذاك نافعه؟ قال: ((لا ينفعه، إنه لم يقل يوما: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين)).
(7) ومن أتى بالخير الأعظم ولم يأت بما ينقضه فإنا نقبل منه ظاهر إسلامه مع قيام احتمال نفاقه أو كونه ينقض إيمانه مستترًا عنا، لكننا لا نتبع هذا بل لنا الظاهر والله هو من يزن تلك الخفايا، وفي هذا الظاهر الذي لنا، فإننا نهينا أن نزن للناس حسناتهم وسيئاتهم بما يجعلنا نحكم لهم بنجاة أو عذاب؛ فإن ذلك لله وحده، وإنما نشهد بالطاعة إذا رأيناها ونحمدها، ونحبه بقدر إصابته لها، ونشهد بالمعصية إذا رأيناها ونكرهها ونذمها، ونبغضه بقدر وقوعه فيها وننصح وننكر إن لم يكن أصاب مختلفًا فيه بتأويل، مع كوننا نحب للطائع الزيادة وللعاصي التوبة، ولا ينبغي أن نحكم على ما عند الله فنرى فلانا خيرًا من فلان عنده سبحانه بمجرد ظواهر نراها، لكن لنا أن نشهد بما علمنا من غلبة الخير الظاهر أو غلبة الشر الظاهر، دون تورط في أحكام عامة تحتاج لاطلاع لا نقف على علمه، ولنا أن نتبع هذه الظواهر في أحكام الشهادات وأحكام معاملة الفساق، والتحذير من الأخطاء البينة بما تستحقه، ولنا أن نتبع ذلك في اختيار من نصاحب ومن نزوج ومن نعاشر، مع كوننا أيضًا لا نقضي على ما غاب، ولا نقضي على ما عند الله، ولا نرى أن ذنوب واحد معين من المسلمين تهلكه وأن طاعات آخر تنجيه، وإنما الغيب لله والمآل بين يديه.

والله أعلى وأعلم.

اقرأ المزيد

الزينة المباحة للمرأة والمأذون في إظهارها أمام الأجانب، طالما المرأة ليست في عدة وفاة:

(1) اللباس وهذا باتفاق الفقهاء ولا يمنع من ألوان معينة فيه، بل كل الألوان فيه مباحة إلا ما كان ملفتا لفتا زائدا عن المعتاد فيُكره ويرجع في تقديره للعرف.

(2) الوجه والكفان عند جماهير الفقهاء.

قال القاضي عياض: ((في هذا كله عند العلماء حجة أنه ليس بواجب أن تستر المرأة وجهها، وإنما ذلك استحباب وسنة لها، وعلى الرجل غض بصره عنها. وغض البصر يجب على كل حال في أمور: كالعورات وأشباهها. ويجب مرة على حال دون حال مما ليس بعورة؛ فيجب غض البصر إلا لغرض صحيح من شهادة أو تقليب جارية للشراء، أو النظر لامرأة للزواج، أو نظر الطبيب، ونحو هذا... ولا خلاف أن فرض ستر عورة الوجه مما اختص به أزواج النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ منذ نزل الحجاب)).

🟢 ومن نفائس ما يورد هنا: قول شيخ الإسلام تبعًا لابن قدامة: ((في عورة المرأة الحرة البالغة: وجميعها عورة يجب عليها ستر بدنها في الصلاة إلا الوجه، وفي الكفين روايتان»، وقال: «وأمَّا الوجه؛ فلا تستره في الصلاة إجماعًا. وأمَّا الكفان إلى الرسغين؛ ففيهما روايتان»

ثم ذكر توجيه رواية أنَّ الكفين ليسا بعورة في الصلاة، ومنها آية الإبداء، ثم قال: «قال ابن عباس: هو الوجه والكفان. وهو كما قال؛ لأنَّ الوجه والكفين يظهران منها في عموم الأحوال ولا يمكنها سترهما مع العمل المعتاد، ولأنَّه قال: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ}، فأمرهن بإرخاء الخمر على الجيوب لستر أعناقهن وصدورهن، فلو كان ستر الوجه واليدين واجبًا لأمر كما أمر بستر الأعناق)).
وفيه ترجيح من ابن تيمية القديم لهذا المذهب، وأنَّ تفسير ابن عباس هو الصحيح، وأنَّه لا يمكن سترهما عادة، لكن المهم هنا هو فهمه لدلالة الخمار.

 🟢 ولاحظ كيف لم يذكر من دلالات الخمار ولا من صفته أنه يستر الوجه، وكيف فهم أن الشريعة لو أرادت من الخمار تغطية الوجه لطلبت سحبه على الوجه كما طلبت سحبه على العنق والصدر؛ مما يدل دلالة قاطعة على أن دلالة الخمار وصفته الذاتية كانت تغطية الرأس فحسب، وأنه يسحب على العنق والصدر دون أن يلزم من ذلك لا شرعًا ولا صفة معهودة= تغطية الوجه.

(3) ويزاد عليهما جواز ظهور القدمين فيما أختاره وهو مذهب الأحناف.

يقول الإمام الكاساني الحنفي: ((والمراد من الزينة مواضعها، ومواضع الزينة الظاهرة الوجه ‍والكفان، فالكحل زينة الوجه والخاتم زينة الكف، بكشف الوجه والكفين، فيحل لها الكشف. وهذا قول أبي حنيفة - رضي الله عنه -. وروى الحسن عن أبي حنيفة - رحمهما الله - أنَّه يحل النظر إلى القدمين أيضًا. وجه هذه الرواية ما روي عن سيدتنا عائشة - رضي الله تعالى عنها - في قوله - تبارك وتعالى -: {إلا ما ظهر منها} [النور: 31] القلب والفتخة. وهي خاتم إصبع الرجل فدل على جواز النظر إلى القدمين. ولأنَّ الله - تعالى - نهى عن إبداء الزينة واستثنى ما ظهر منها، والقدمان ظاهرتان ألا ترى أنَّهما يظهران عند المـشي؟ فكانا من جملة المستثنى من الحظر، فيباح إبداؤهما)).

(4) ‍الكحل 

قال الطبري:وأولى الأقوال في ذلك بالصواب : قول من قال : عني بذلك : الوجه والكفان يدخل في ذلك إذا كان كذلك : ‍الكحل والخاتم والسوار والخضاب.

(5) ونزع شعر الوجه، والأخذ من الحاجب بما يزيل قبحه بلا إسراف في الأخذ.

قال الإمام النفراوي في شرح الرسالة: ((والتنميص هو نتف شعر الحاجب حتى يصير دقيقا حسنا، ولكن روي عن عائشة - رضي الله عنها - جواز إزالة الشعر من الحاجب والوجه وهو الموافق لما مر من أن المعتمد جواز حلق جميع شعر المرأة ما عدا شعر رأسها، وعليه فيحمل ما في الحديث على المرأة المنهية عن استعمال ما هو زينة لها كالمتوفى عنها والمفقود زوجها.

(6) الأسورة، من زينة اليد بشرط عدم تعمد ظهور الصوت عند تحريك اليد.

(7) خضاب اليد وتلوينها، ويدخل فيه النقش كالتاتو بالرسم والتلوين وليس الوشم، والتطريف كالمانيكير لكن بعض العلماء كره النقش والتطريف؛ لأنه قد يلفت النظر بصورة زائدة، والمختار عدم الكراهة،.

قال ابن جزي: ((ويجوز لها أن تخضب يديها ورجليها بالحناء وأجاز مالك ‍التطريف وهو صبغ أطراف الأصابع والأظافر)).

وورد في بعض الاحاديث ذم رسول الله لامرأة لخلو يدها من الخضاب وقال: كأنها يد رجل، لكن أسنادها ضعيف، وإن كان تداول كتب الحديث لها فيه إشارة لطيفة لتداول معناها مجتمعيا..

(8) من يحرم كشف الوجه والكفين سيمنع بالتالي من ظهور أية زينة مرتبطة بالوجه والكفين، لكن القول الذي نختاره هو جواز كشفهما وظهور زينتهما.

وما تقدم هو على المختار من أقوال الفقهاء، ولا يُطلب من المخالف غير الاحترام والاعتراف..

🟢 والشريعة في القول الذي نختاره لا تمنع ظهور زينة المرأة ولا تمنع أن تكون لها زينة تلفت بدرجة ما، وإنما تأذن في ظهور زينة معينة ودرجة معينة من اللفت، وتمنع مما فوقها؛ لأن طريقة الشريعة فيما تتشوف له النفوس أنها تنظمه وترشده ولا تعدمه، والمرأة بطبيعتها تحب الحلية والزينة، وتخاطب بذلك الناظر بقواعد وأحكام النظر والمختار فيها هو ما ذكره أبو المظفر السمعاني بقوله : ((يجوز النظر إلى وجه المرأة وكفيها من غير شهوة، وإن خاف الشهوة غضّ البصر، واعلم أن الزينة زينتان: زينة ظاهرة، زينة باطنة؛ فالزينة الظاهرة هي الكحل والفتخة والخضاب إذا كان في الكف، وأما الخضاب في القدم فهو الزينة الباطنية، وأما السوار في اليد، فعن عائشة أنه من الزينة الظاهرة، والأصح أنه من الزينة الباطنة، وهو قول أكثر أهل العلم، وأما الدملج والمخنقة والقلادة، وما أشبه ذلك= فهو من الزينة الباطنة، فما كان من الزينة الظاهرة يجوز للأجنبي النظر إليه من غير شهوة، وما كان من الزينة الباطنة لا يجوز للأجنبي النظر إليها، وأما الزوج ينظر ويتلذذ، وأما المحارم ينظرون من غير تلذذ)).

وفي تفسير ابن المنذر عن أنس بن مالك قال: «‍الكحل والخاتم». قال ابن حزم: «هذا عنه في غاية الصحة».

وعند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن عطاء قال: «الزينة الظاهرة: الخضاب و‍الكحل».

وروى ابن معين في فوائده بإسناد صحيح عن عكرمة قال: «ثيابها وكحلها وخضابها».

وروى الطبري في تفسيره بسند صحيح عن مجاهد: «‍الكحل والخضاب والخاتم».

وعنده أيضا بإسناد صحيح عن قتادة قال: «‍الكحل والسواران والخاتم».

وعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال: «‍الكحل والخضاب والخاتم. هكذا كانوا يقولون. وهذا يراه الناس» وإسناده صحيح.

وتأمل قوله: هكذا كانوا يقولون ومقصده بها السلف مش مجرد قول قديم كده منسوخ محدش يعرفه، وتأمل قوله: وهذا يراه الناس.

وقال الطبري في تفسير قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها:

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب : قول من قال : عني بذلك : الوجه والكفان يدخل في ذلك إذا كان كذلك : ‍الكحل والخاتم والسوار والخضاب.

تنبيه: ذكر العلماء لهذه المباحات من زينة الوجه يدل على حرمة الزيادة عليها فقد كانوت يعرفون أصباغ الوجه ولو كانت من الزينة المباح إظهارها= لذكروها كما ذكروا ‍الكحل، وقد أشار لها بعض المتأخرين كالرازي والزمخشري بما لا يوجد له أصل في كلام الصحابة والتابعين وأتباعهم وأئمة المذاهب.

والحمد لله وحده.

اقرأ المزيد